فصل: كيفيته:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب



.موانع الحدث:

وتمنع من الصلاة، ومس المصحف أو جلده، ولو بقضيب، ولا يحمله في شيء إلا تبعًا لغيره، ولا باس بكتب التفسير والدراهم.
وقال ابن القاسم: لا بأس للجنب أن يكتب الصحيفة فيها البسملة ومواعيظ من القرآن، ولا بأس أن تعلق الحائض والصبي في العتق آيات من القرآن إذا أخرز عليه، وكذلك الحامل، وأنكر تعليق ما لا يعرف مما يكتب بالعبرانية، والعقل في الحيض، واستحب مالك إمساك اللوح للمتعلم، وكذلك للمعلم يشكلها، قاله ابن القاسم، والجزء له كاللوح بخلاف الكل، وحكى ابن يونس الجواز أيضًا والجنابة والحيض يمنعان أيضًا ما يمنع الوضوء، ويمنعان من دخول المسجد وإن كان عابرًا على المشهور، وفي قراءتهما القرآن قولان، المشهور الجواز للحائض دون الجنب إلا اليسير كالآية ونحوها، وكذلك النفساء، ولا تقرأ على المنصوص ويختص الحيض والنفاس بمنع وجوب الصلاة ومنع صحة الصوم وتقضيه، والوطء في الفرج اتفاقًا، ما لم تطهر وتغتسل على المشهور، وقيل: أو تتيمم.
وقال ابن بكير: يكره قبل الاغتسال، ويجوز أن يستمتع بما فوق الإزار لا ما تحته على المشهور، ويختص الحيض بمنع الزوج من الطلاق فيه.

.كتاب الصلاة:

.حقيقتها:

لغة: الدعاء، وشرعًا: الأفعال المخصوصة.

.حكمة مشروعيتها:

التذلل والخضوع لله تعالى المستحق للتعظيم، ومناعمة القلب بذكره، واستعمال الجوارح في خدمته.

.أقسامها:

فرض وغير فرض، ثم الفرض قسمان: فرض عين، وهو الخمس، وفرض كفاية، وهو صلاة الجنائز، وغير الفرض سنة، وفضيلة ونافلة، ثم فرض العين ينقسم بحسب هيئته ستة أقسام: جماعة وجمعة، وجمع وخوف وقصر واستخلاف.

.أركانها:

المصلي، والمصلى إليه، والمصلى به، وكيفية الصلاة، المصلي من وجد في حقه المقتضي للوجوب والصحة، والمقتضي للوجوب وجود السبب، والسبب دخول الوقت، والشرط الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء المانع والنقاء من الحيض والنفاس، والوقت قسمان: وقت أداء وهو ما عينه الشارع لإيقاع تلك الصلاة، ووقت القضاء ما خرج عن ذلك، ثم الأداء اختيار وفضيلة، وضرورة الاختيار هو الموسع، وأوله في الظهر زوال الشمس وآخره أن يصير ظل القائم مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، وهو أول وقت العصر، ويصير مشتركًا بينهما.
وقال أشهب: الاشتراك فيما قبل القامة بما يسع إحداهما.
وقال ابن حبيب: لا اشتراك وأنكر، فإذا زال الظل عن المثل اختص الوقت بالعصر وآخر وقتها الاصفرار، وقيل: أن يصير ظل القائم مثليه، وأول وقت المغرب غروب الشمس دون أثرها ووقتها واحد، وفي الموطأ أنه يمتد إلى مغيب الشفق، وهو أول وقت العشاء فيكون مشتركًا.
وقال أشهب: الاشتراك فيما قبل مغيب الشفق وآخر وقتها ثلث الليل، وقيل: النصف وأول وقت الصبح طلوع الفجر لمستظل وآخره الإسفار الأعلى، وقيل: طلوع الشمس، ووقت الفضيلة للمنفرد في الظهر أول الوقت، وقيل: كالجماعة والأفضل للجماعة تأخيرها إلى ربع القامة وبعده لاسيما في شدة الحر، والسنة في الجماعة أول الوقت، والأفضل في الصبح والعصر أول الوقت، وكذلك المغرب، وفي العشاء التأخير، ووقت الضرورة يدخل عند خروج وقت الاختيار، فإن أخر الصلاة إليه مختارًا فهو قاض.
وقال ابن القصار: مؤد عاص وهو بعيد، وقيل: مؤد وقت كراهة وإن أخرها إليه من له عذر كالنائم يستيقظ، والناسي يتذكر، والحائض والنفساء يطهران، والصبي يحتلم، والكافر يسلم، فهو مؤد، فإذا بقى من النهار مقدار ركعة، وقيل: الركوع فقد أدرك العصر، وهو فيها مؤد ويدرك الصلاتين بزيادة ركعة على مقدار الأولى، وقيل: على مقدار الثانية، ومن قام به عذر في وقت أداء صلاة، فإنها تسقط عنه خلاف الناسي والنائم.

.شروط الصحة:

خمسة: طهارة الخبث ابتداء، ودوامًا في الثوب والبدن والبقعة، وطهارة الحدث، واستقبال القبلة إلا في القتال وفي السفر الطويل للراكب فيصلي حيثما توجهت به دابته ابتداء ودوامًا.
تنبيه:
إنما ذكرت الاستقبال من الشروط اتباعًا لغيري وهو عندي ركن على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وستر العورة: وهي في الحرة ما عدا وجهها وكفيها وفي الرجل السوأتان بلا خلاف، وقيل: من السرة على الركبة، وهما على غير الخلاف داخلتان، وقيل: هما داخلتان في عورة الأمة كالرجل يتأكد، ولذلك إذا صليا بادي الفخذين تعيد الأمة في الوقت خاصة على المشهور، وأم الولد آكد منها، ولذلك استحب لها إذا صلت بغير قناع تعيد في الوقت.
والترتيب: وهو أيضًا في قضاء يسير الفوائت إذا كانت خمسًا فما دونها أصلاً أو بقيت من صلاة قضاها واجب مع الذكر والقدرة، وتقدم على الوقتية وإن ضاق الوقت على المشهور، وفي وجوب ترتيب الكثير قولان، ولا تقدم إن ضاق الوقت اتفاقًا.
المصلى إليه:
هو الله تعالى، ولما كان المحل محالاً في حقه أقام الكعبة مقام محله والقدرة على الصلاة إلى عينها تمنع الاجتهاد وعلى الاجتهاد تمنع التقليد إلا لمن بالمدينة، فإنه يستدل بمحرابه صلى الله عليه وسلم، فإنه قطعي، وكذلك المحاريب التي بالأمصار التي تعلم أن أمير المؤمنين نصبها، وأجمع الناس عليها، وحيث قلنا بالاجتهاد فذلك للعالم بالأدلة، وهل المطلوب في الاجتهاد الجهة أو السمت؟ قولان، والقول باعتبار السمت بشكل بصلاة الصف الطويل بغير مكة، وأما العامي فإنه يقلد مسلمًا عالمًا بالأدلة مكلفًا، وله أن يصلي إلى المحاريب.
تنبيه:
يؤمر الإمام والمنفرد بسترة، ولو مثل مؤخرة الرحل إن كان لا يأمن المرور، وقيل: وإن أمن إلا أن يصلي بمكان مشرف يغاب عنه رءوس الناس والستر أحب إليَّ.
قال ابن القاسم: ويأثم المار بين يدي المصلي إن كانت له مندوحة، وكذلك المصلي إن تعرض ولا يقطع الصلاة لشيء ولا يصمد إلى السترة، بل ينحرف عنها قليلاً والمناولة بين يديه لا تصلح، قاله مالك.

.المصلى به:

هو القرآن، والواجب هو الفاتحة، والمشهور وجوبها في كل ركعة للإمام والفذ، وتستحب للمأموم في السرية.
الكيفية:
هي الإتيان بالفرائض والسنن والفضائل واجتناب المكروهات.

.الفرائض:

اثنا عشر: النية، وتكبيرة الإحرام ولفظها (الله أكبر) معينًا، والفاتحة، والقيام لها والركوع، وأقله أن ينحني حتى تقرب راحتاه من ركبتيه والرفع منه، فإن أخل وجبت الإعادة على الأشهر، فإن لم يعتدل، قال ابن القاسم أجزأه ويستغفر.
وقال أشهب: لا يجزئه، وقيل: إن قارب أجزأ والسجود على الجبهة والأنف، فإن اقتصر على أحدهما فثلاثة يفرق في الثالث فيجزئه في الجبهة دون الأنف والرفع منه والاعتدال والطمأنينة على الأصح وحكمهما في الرفع من السجود كالركوع والجلوس للتسليم، ويستحب في جميع الجلوس جعل الورك اليسرى على الأرض ورجلاه من الأيمن ناصبًا قدمه اليمنى وباطن إبهامها يلي الأرض وكفاه مطروحتان على فخذيه، ويعقد في التشهدين في اليمنى تسعة وعشرين وجانب السبابة يلي وجهه ويشير بها عند التوحيد، وقيل: دائمًا، وقيل: لا يحركها والتسلم ولفظه: السلام عليكم، معينًا، فلو نكر صح على المشهور.
وفي اشتراط نية الخروج قولان، ويتيامن الإمام والمنفرد قليلاً مرة واحدة، وروي مرتين، والمأموم عن يمينه، ويزيد اثنين على المشهور أمامه، ثم يساره إن كان فيه أحد.
وحكى القاضي عياض أن الخشوع من الفرائض وهو مذهب الشافعي، قال اللخمي: أرى أن يلزم الخشوع والإخبات لقوله تعالى: {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المؤمنون: 2]، قيل: هو غض البصر وخفض الجناح وحزن القلب.

.السنن:

اثنا عشر: الأذان، والإقامة، وسورة مع الفاتحة في الأولتين وفي كل نافلة، والقيام لهما، والجهر، والإسرار، والتكبير، وقول الإمام والفذ سمع الله لمن حمده، والجلوس الأول وتشهده والجلوس الثاني وتشهده، إلا قدر ما يوقع فيه السلام، والزائد على قدر الاعتدال في الفصل بين الأركان، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الأصح.

.الفضائل:

عشرون: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وإطالة القراءة في الصبح والظهر تليها، والعصر والمغرب يخففان، والعشاء متوسطة، والقراءة على ترتيب المصحف، والتأمين للمنفرد وللمأموم إذا قال الإمام: ولا الضالين، ويتحرى قوله إن لم يسمعه، ويؤمن الإمام إذا أسر، وقيل: وإذا جهر والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود، وقول المأموم: اللهم ربنا ولك الحمد، وقيل: لك، بغير واو، ويقولها الفذ بعد قوله: سمع الله لمن حمده والقنوت، وستر جميع البدن ومباشرة الأرض بالوجه والكفين، وأن يجافي ضبعيه عن جنبيه في السجود والدنو من السترة، ولينحرف عنها قليلاً، وأن يروح بين قدميه في القيام، وأن يضع بصره في موضع سجوده وسجوده على أعضائه السبعة، وأن يأتي الصلاة بالسكينة والوقار وترتيل القراءة وقراءة المأموم فيما يسر فيه وإسرار التشهدين واتخاذ الرداء.

.المكروهات:

خمس وعشرون: مدافعة الأخبثين، والإقعاء، وتشبيك الأصابع وفرقعتها، والترويح، والعبث باللحية أو بخاتم، وإقران قدميه وهو الصفد، ووضع رجل على رجل، ورفع إحدى رجليه وهو الصفن، ووضع يديه على خاصرتيه، وتجافي عضديه وهو قائم وهو الصلب، ووضع يديه على خاصرتيه وهو الاختصار، والتلثم عمدًا في فريضة إلا أن يكون زيهم، والدعاء بين الإحرام والقراءة والدعاء في الركوع وقراءة القرآن فيه، وفي السجود وفي التشهد، وتقنيع الرأس في الركوع، ورفع البصر إلى السماء، والسجود على ما فيه ترفه، والقراءة على خلاف ترتيب المصحف، والاتكاء، والالتفات، وقتل البرغوث، والقمل.
قال في المدونة: لا يقتلها ولا يلقيها في المسجد، ولا يقتلها فيه، وإن كان في غير صلاة وقراءة السجدة عمدًا في الفريضة للإمام والفذ، وعن مالك: لا تكره في مسجد يقل أهله، وحديث النفس بأمور الدنيا، وما كان منه مشغلاً بحيث لا يدري ما صلى، فظاهر المذهب أنه يعيد أبدًا، والترويح بكمه أو غيره، ويلحق بذلك المواضع المنهي عن الصلاة فيها، وهي المقبرة والمجزرة والمزبلة ومحجة الطريق، وبطن الوادي وظهر بيت الله الحرام، ومعاطن الإبل، وكرهت في الحمام للنجاسة، وكذلك المقبرة، فإن كان الحمام مأمونًا من النجاسة والمقبرة مأمونة من أجزاء الموتى لم تكره على المشهور، وقيل: إلا مقابر المشركين وتكره في الكنائس للنجاسة والصور، ويلحق بذلك أيضًا الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهي بعد الفجر إلا في الفجر وركعتيه إلى أن تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس وبعد الجمعة حتى نصرف المصلي وتستثنى الفوائت عمومًا وقيام الليل لمن نام عن عادته ما بين الفجر وصلاته خصوصًا وفي صلاة الجنازة وسجود التلاوة بعد صلاة الصبح وقبل الإسفار وبعد صلاة العصر وقبل الاصفرار ثلاثة الجواز في المدونة والمنع في الموطأ، والجواز في الصبح لابن حبيب، وأما الإسفار والاصفرار فممنوع إلا أن يخشى تغير الميت.

.الجماعة:

.أركانها:

ثلاثة: الإمام، والمأموم، والموقف.

.شروط الإمام:

عشرة: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورية، والحرية في الجمعة خاصة، والعدالة، والعلم بما لا تصح الصلاة إلا به من الفرائض والسنن، والعلم بالقراءة التي لا تصح الصلاة إلا بها، والقدرة على جميع الأركان ونية الإمامة في خمسة مواضع، وهي: الجمعة، والجنازة، والجمع، والخوف، والاستخلاف.

.شروط المأموم:

ستة: أن يكون قد صلى تلك الصلاة في جماعة أو وحده وهو إمام راتب، ونية الاقتداء، وأن يأتم مفترض بمتنفل، واتحاد الفرضين في العين والوقت والمتابعة، فإن ساواه في الإحرام والسلام بطلت. وعن ابن القاسم: إن أحرم معه أجزأه وبعده أصوب، وأن يدرك ركعة فأكثر مع الإمام.
قال مالك: وحد إدراكه الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه قبل رفع الإمام مطمئنًا.

.الموقف:

ويقف الواحد عن يمينه والاثنان خلفه والنساء وراءهم والمسبوق يقوم بتكبير إن كانت ثانية، وقيل: مطلقًا، وفي المدونة في مدرك التشهد الأخير يقوم بتكبير، وفي إتمامه ثلاث طرق بأن في الأفعال والأقوال قاض فيهما والفرق فيبنى في الأفعال دون الأقوال، وعلله اللخمي بأنه بقاء، ولكن القراءة لا تفسد تأليفها.

.الجمعة:

شروط وجوبها:
أربعة: الذكورية، والحرية، والإقامة، والقرب، فمن كان منزله على ثلاثة أميال من طرف البلد، وقيل: من المنار لزمه الإتيان.

.شروط الأداء:

أربعة: إمام، وجماعة، وجامع، وخطبة، والمشهور في الجماعة نفي التحديد، لكن لا تنعقد بالأربعة ونحوها، والمعتبر ما تتقرى بهم قرية من الذكور الأحرار وفي اشتراط كونهم ممن يجب عليهم قولان وثمرة الخلاف إذا فر الناس عن الإمام ولم يبق معه إلا عبيد أو نساء.

.مستحباتها:

خمسة: الغسل عند الرواح، والتجمل بالثياب، واستعمال الطيب، والقراءة في الأولى بالجمعة، وفي الثانية بالغاشية أو بسبح، والتكبير.

.المكروهات:

الصلاة والإمام يخطب، وترك استقباله، واللغو، وسلام الإمام على الناس إذا رقى المنبر، والجهر بالتأمين عند الدعاء، والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحميد العاطس وتشميته، وتخطي رقاب الناس والإمام على المنبر، وله أن يتقدم إلى فرجة بين يديه قبل ذلك، وأن يشرب الماء أو يدور على الناس يسقيهم والإمام على المنبر، وكذلك قراءة القرآن، وأن يقول لأحد: انصت، وترك العمل يوم الجمعة، وإنشاء السفر قبل الزوال.

.الجَمع:

له خمسة أسباب:
السفر، ويشترط الجد فيه، وزاد أشهب: لإدراك أمر مهم أو لخوف فوات أمر، والمطر، واجتماع الطين، والظلمة، وفي الطين وحده قولان، وذلك مختص بالمغرب والعشاء على المنصوص، والمرض، وقيل: لا يجمع، وليصل كل صلاة لوقتها، والخوف فيه قولان لابن القاسم.

.كيفيته:

أن تؤخر المغرب قليلاً وتقدم العشاء إليها على المشهور، ويؤذن أذانًا خفيفًا داخل المسجد، وقيل: في الصحن، وينوي الجمع في أول الأولى لا في أول الثانية، وقيل: يجزئه، وثمرة الخلاف إذا حصل السبب بعد أن صليت الأولى أو إدراك الثانية من صلى الأولى وحده.

.الخوف:

إذا حصل على النفس أو على المال في السفر أو الحضر جاز لهم أن يصلوا صلاته، ومنع ابن الماجشون من إقامتها للحاضر، ثم إن كانوا في القتال أخروا الصلاة إلى أن يخشوا فواتها فتصلى حينئذ بحسب الإمكان إلى القبلة وغيرها، ولا يتركون ما يحتاجون إليه من قول أو فعل، وإن لم يكونوا في القتال قسمهم الإمام قسمين، فيصلي بالأولى ركعة إن كانت الصبح، وركعتين إن كانت غيرها، ثم يقوم ويثبت قائمًا داعيًا أو ساكتًا، فإذا أقام أكمل من خلفه صلاتهم وانصرفوا تجاه العدو وجاءت الأخرى فصلت معه، فإذا سلم قامت للقضاء، وإلى هذا رجع ابن القاسم.

.القصر:

المشهور أنه سنة، وروى أشهب أنه فرض، وقيل: مستحب، وقيل: مباح، ولم يختلف مالك وأصحابه أن المتم إنما يعيد في الوقت الرباعية التي أدرك وقتها في السفر، ولم يحضر قبل فعلها وقبل خروجه ويقصر قضاء السفرية في السفر والحضر كما يتم قضاء الحضرية فيهما.
سببه: مطلق السفر للخارج من مكة إلى عرفة، ويشترط في غيره ستة شروط:
الأول: أن يكون طويلاً أربعة برد، وهي ثمانية وأربعون ميلاً، واعتبار اليومين يرجع إليه عند المحققين.
الثاني: أن يكون مباحًا على المشهور، وفي المكروه كسفر اللهو قولان.
الثالث: أن يعزم من أوله على قدره من غير تردد.
الرابع: أن يشرع فيه ويشترط في الشروع مجاوزة البيوت الخارجة والبساتين ومفارقة بيوت الحلة إن كان بدويًا.
الخامس: استصحاب نية السفر، فإن نوى في أثنائه إقامة أربعة أيام أتم.
السادس: أن لا يأتم بمقيم، فإن فعل أتم على المشهور.

.الاستخلاف:

وإذا عجز الإمام عن الأركان أو عن الصلاة كذكر الحدث وغلبته وكالرعاف، فله أن يستخلف، وفي استخلافه يذكر منسية قولان لأشهب وابن القاسم، ولا يستخلف إلا من أدرك ركعة قبل العذر، ولو استخلف من فاته الركوع أمر المستخلف باستخلاف غيره أو استخلفوا هم، فإن صلوا خلفه بطلت على الأصح بناء على أنه مستقبل فيها لا يعتد به أولاً لوجوبه عليه بدخوله، ثم إن كان راكعًا أو ساجدًا استخلف، وهو كذلك، وقيل: بعد الرفع ولا يكبر لئلا يقتدى به، ويبتدئ المستخلف من حيث انتهى الإمام، ويبتدئ في السرية بالفاتحة، فإذا أتم صلاة الإمام وكان مسبوقًا قام وأشار إليهم أن اجلسوا، وقام أيضًا من كان مسبوقًا، فإذا قضى ما فاته سلم بهم، ولو جهل ما صلى الإمام أشار إليهم فأفهموه بالإشارة ثم بالتسبيح وإلا تكلم.

.السنن:

السنن خمس: الوتر، وركعتا الفجر، والعيدان، والاستسقاء، والكسوف.

.الوتر:

ركعة واحدة، ويستحب أن يقرأ فيها بسورة الإخلاص والمعوذتين جهرًا، ووقته إذا صليت العشاء، ويمتد إلى أن تصلى الصبح على المشهور، فإن تنفل بعده ففي إعادته قولان، ويستحب في تمام فضيلته أن يسبقه شفع يفصل بينهما بسلام، وقيل: هو شرط في الصحة، وثمرته جواز الاقتصار على الوتر للمعذور كالمريض والمسافر، ثم في شروط اتصاله، أو يجوز أن يفرق بينهما بالزمن الطويل، قولان، ويستحب أن يكون آخر تهجده، وفي قراءة الشفع بـ {سبح}، و{قل يا أيها الكافرون} روايتان.